الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52131 تشرين الأول 2009
المادة 59 -
ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف
الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدمات المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي
بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة المتفق عليها او انها معتدلة ومعقولة بنسبة الاسعار المحلية الرائجة وان الترخيص
قد استحصل عليه كما هو مذكور وان حساب المبالغ المدرجة فيه وجميعها قد روجع ووجد صحيحاً من الوجهة
الحسابية وان الشخص المذكور في المستند هو صاحب الاستحقاق وان قيمة المستند قد صنفت بصورة صحيحة
ويجب الانتباه الى شطب الكلمات المتعاقبة حتى تصبح الشهادة مطابقة للواقع.