التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 78 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5264
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52641 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية 0 البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0 الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0 فضلة الطريق:وتشمل ما يلي : أ-اي طريق داخل منطقة البلدية اهملت وألغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به 0 ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل المنطقة البلدية 0

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 78 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية