نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 78 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5264
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 78 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5264)
حياة القانون
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 78 لسنة 2009 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5264، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية 0 البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى …
المادة 3
أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0 ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي …
المادة 4
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة عامة على أن تؤخذ موافقة الوزير …
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة 0 ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر على ضوء الاسعار الدارجة …
المادة 6
للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في الفقرة ( د) من المادة ( 4) من هذا النظام او خلال …
المادة 7
يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلة …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.