الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52641 تشرين الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في
موقع الفضلة 0
ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر على
ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .
ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس
ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات .
د-للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي
هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج 0