الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009
يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية :-
أ?-تقسيم ( المنطقة البلدية ) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم
المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة 0
ب- تصنيف ( الطرقات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات
التالية : شارع ، طريق ، جادة ، زقاق، دخلة، درج ، او أي مصطلح لغوي اخر او دارج يقترحه المجلس ومن ثم
تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة 0
ج-تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة
، ميدان ، دوار ، تقاطع واي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه
الساحات العامة 0
د -تصنيف ( الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية :
حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه، غابة او أي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني
المطلة عليها 0
هـ-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك الواردة في الفقرات
( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) من هذه المادة 0