التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية :- أ?-تقسيم ( المنطقة البلدية ) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة 0 ب- تصنيف ( الطرقات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة ، زقاق، دخلة، درج ، او أي مصطلح لغوي اخر او دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة 0 ج-تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع واي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة 0 د -تصنيف ( الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه، غابة او أي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها 0 هـ-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك الواردة في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية