التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

أ - يجري ترقيم أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ) و( ج ) و( د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام 0 ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية