التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

أ - يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية