الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009
أ - تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق
فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة
تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لاي مالك الاعتراض على ذلك 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر .
ج-مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع ادنى قدره (5ر2) متر فوق مستوى
الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة 0
د-تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء
البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة 0