التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

أ - تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لاي مالك الاعتراض على ذلك 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر . ج-مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع ادنى قدره (5ر2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة 0 د-تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية