التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزه موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس 0 ب- تثبت الارقام البارزه الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على نفس الطريق او على طريق اخر ارقاما متسلسلة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها 0 ج- عند ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى لنفس الفيلا اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد 0 د - يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في اماكن يصعب العبث بها 0 هـ- تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية