التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5277
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52771 تشرين الأول 2009

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للاسس التالية : أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس 0 2-يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر - وظهره الى المركز الارقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وبحيث تعطى المباني التي تقع على يساره الارقام الفردية اعتبارا من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستانف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدا من الرقمين (2 ،1 وهكذا ) . 3- ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل 0 4 - في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدا الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق ( الدوار او الساحة او التقاطع ) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الارقام الفردية 0 ب- للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع اسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شانه تسهيل عملية الترقيم 0

الإحالة

المادة 8 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية / رقم 80 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية