نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5284
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284)
حياة القانون
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 81 لسنة 2009 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: الوزير:وزير الشؤون البلدية البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى …
المادة 3
المادة 4
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك …
المادة 5
أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية 0 ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية …
المادة 6
أ- تستوفي البلدية رسماً مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول . ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :- 1-مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص العربة. 2-مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 3-ثلاثمائة دينار عن ترخيص …
المادة 7
أ-1- الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تاجيرها الا بموافقة المجلس . 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة . 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية 0 ب- على المخالف تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.