التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5284
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 81 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 81 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5284، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 12- يلغى نظام تسمية و ترقيم الشوارع و المباني ضمن مناطق البلدية رقم (145) لسنة 1973 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: الوزير:وزير الشؤون البلدية البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى 0

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك …

المادة 5

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية 0 ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية …

المادة 6

أ- تستوفي البلدية رسماً مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول . ب- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :- 1-مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص العربة. 2-مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة . 3-ثلاثمائة دينار عن ترخيص …

المادة 7

أ-1- الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تاجيرها الا بموافقة المجلس . 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة . 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في …

المادة 8

يحظر على أي شخص حصل على أي رخصة وفقا لاحكام هذا النظام ان يقوم باي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة او يسبب اقلاقا للراحة العامة .

المادة 9

على كل صاحب عربة او بسطة او مظلة او كشك يعرض أي سلعة للبيع ان يستعمل الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وفقا للاصول القانونية .

المادة 10

أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية 0 ب- على المخالف تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس …

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 12

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (63) لسنة 2000 0

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية