التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5297
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 83 لسنة 2009 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان 0 مراقب الصحة:اي طبيب او موظف في الامانة يعهد اليه القيام …

المادة 3

يحظر على اي شخص ان يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل حدود الامانة 0

المادة 4

لمقاصد هذا النظام تعتبر من المكاره ما يلي :- أ- انشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. ب- احداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك او …

المادة 5

لمراقب الصحة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من اي مكرهة وله الاستعانة بافراد الضابطة العدلية للكشف على هذه العقارات في أي وقت اخر 0

المادة 6

أ- تستوفي الامانة رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين ديناراً مقسمة على اشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها عن (200) …

المادة 7

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من اي منشأة او مؤسسة او محل ومن اي انشطة تنتج بحكم …

المادة 8

للامين بناء على تقرير مراقب الصحة اصدار قرار بازالة المكرهة التي احدثها أي شخص خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه ، واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وله ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الامين بتقدير …

المادة 9

يترتب على اي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة 0

المادة 10

يحظر على اي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها من اي مكان يقع داخل حدود الامانة الا بموافقة الامين 0

المادة 11

للامين تفويض اي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من موظفي الامانة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 12

لا يعمل باي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية