نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5297
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 83 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297)
حياة القانون
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 83 لسنة 2009 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5297، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين:امين عمان 0 مراقب الصحة:اي طبيب او موظف في الامانة يعهد اليه القيام …
المادة 3
المادة 4
لمقاصد هذا النظام تعتبر من المكاره ما يلي :- أ- انشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. ب- احداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك او …
المادة 5
المادة 6
أ- تستوفي الامانة رسما سنويا مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين ديناراً مقسمة على اشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها عن (200) …
المادة 7
على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الامانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من اي منشأة او مؤسسة او محل ومن اي انشطة تنتج بحكم …
المادة 8
للامين بناء على تقرير مراقب الصحة اصدار قرار بازالة المكرهة التي احدثها أي شخص خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه ، واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وله ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الامين بتقدير …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.