التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :- 1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0 2-شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) براتب السنة الثانية من الدرجة التاسعة 0 3-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة 0 4-شهادة دبلوم كلية المجتمع ( الشامل ) او المعهد ، و التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة 0 5-شهادة كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة السابعة 0 6-الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0 7-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات العلمية براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة 0 8-الشهادة الجامعية الأولى من بقية التخصصات براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة 0 9-شهادة الدبلوم العالي براتب سنة اضافية لجميع تخصصات الشهادة الجامعية الاولى 0 10-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في جميع التخصصات براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0 11-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية