التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية ساري

رقم 87 لسنة 2009 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 37 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا النظـام ( نظام موظــفي هيئة الطاقة الذرية لسنـة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس الهيئة 0 اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظف بعقد 0 ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمناً مسميات الوظيفة …

المادة 4

سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في …

المادة 5

المادة5-أ- يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية الاولى الاولى 650 1000 35 الثانية 550 850 30 الثانية الثالثة 450 700 25 الرابعة 350 600 …

المادة 6

اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات 0

المادة 7

أ- للرئيس اذا تطلبت مصلحة العمل في الهيئة تكليف اي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد و المناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس على ان لا يزيد عدد المكلفين بالعمل الاضافي …

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة 8- أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد المفوضين وعضوية اربعة من موظفي الفئة الاولى في الهيئة يسميهم الرئيس ، وله تغيير اي منهم بتعيين بديل له 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية …

المادة 9

تعيين الموظفين المادة 9- أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي 0 ب- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يجتاز الامتحان او المسابقة التنافسيـــة التي تقرر اللجنة اجراؤها …

المادة 10

أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات الاخرى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الرئيس بناء …

المادة 11

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه 0 ب-يعتمد المجلس نماذج …

المادة 12

للرئيس تعيين أشخاص بالمياومة ولمدة محددة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0

المادة 13

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :- 1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0 2-شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) براتب السنة الثانية من الدرجة التاسعة …

المادة 14

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 15

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن عشر سنوات ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والأسس المتعلقة باشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها …

المادة 16

يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 17

المادة 17 - لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة خارج الهيئة 0

المادة 18

أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية …

المادة 19

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية 0

المادة 20

أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يوما ويستحق موظف الفئة الثالثة اجازة سنوية مدتها عشرون يوماً 0 ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون سبب مشروع 0 ج- للرئيس منح الموظف الذي …

المادة 21

الاجازة دون راتب المادة21- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كان زوج الموظف يعمل …

المادة 22

البعثات والدورات والمهام المادة22- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 23

أ- تحدد مدة البعثة وفقا للمتطلبات المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات 0 ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة للمدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على ان لا تزيد مدة …

المادة 24

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0 ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة 0 2- ثلاثة …

المادة 25

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة 0

المادة 26

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0 ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0

المادة 27

أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً للرئيس قبل شهرين من الموعد المثبت فيها لتاريخ ابتدائها ويتم قبولها او ورفضها خطياً 0 ب- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها او رفضها والا اعتبر فاقداً …

المادة 28

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك 0

المادة 29

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات مبررة تمديد مدة الخدمة للموظف بعد بلوغه سن الستين لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات 0

المادة 30

احكام عامة المادة30- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعياً 0

المادة 31

أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس وللمفوضين وللموظفين وافراد عائلاتهم داخل المملكة 0 ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 32

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح الرئيس والمفوضين وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين 0

المادة 33

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف الخلوية ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لبعض موظفيها وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 34

للرئيس صرف ملابس لموظفي الفئة الثالثة من وظائف الخدمات المساندة في الهيئة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 35

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المفوضين في الهيئة 0 ب?- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0

المادة 36

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المفوض الذي يسميه …

المادة 37

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به 0

المادة 38

يلغى نظام موظفي هيئة الطاقة النووية رقم (37) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية