التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009

الاجازة دون راتب المادة21- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة 0 2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك 0 ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية بدون راتب لمدة تحدد وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة 0

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية