الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009
الاجازة دون راتب
المادة21-
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال
خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج
المملكة 0
2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك 0
ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث
سنوات اجازة دراسية بدون راتب لمدة تحدد وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب
المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة 0