التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0 ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة 0 2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً 0 ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة اما اذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموظف الموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربع سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى احكام هذا النظام الاّ اذا ارتأى المجلس لاسباب مبررة خلاف ذلك شريطة ان لا تزيد مدة البعثة عن خمس سنوات 0

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية