التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009

سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الاولى والثانية 0 ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتشمل الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 0 ج- الفئة الثالثة وتقسم الى :- 1-( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين السادسة والسابعة 0 2- ( وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتشمل الدرجتين الثامنة والتاسعة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية