التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5310
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009

المادة5-أ- يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية الاولى الاولى 650 1000 35 الثانية 550 850 30 الثانية الثالثة 450 700 25 الرابعة 350 600 25 الخامسة 250 450 20 الثالثة السادسة 220 370 15 السابعة 180 330 15 الثامنة 160 280 12 التاسعة 130 250 12 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة حسب درجاتها بنسبة من الراتب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 50% الثالثة 25% ج-1- تصرف لموظفي الهيئة علاوة فنية بنسبة من الراتب شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه وعلى النحو التالي :- الهندسة النووية 55% التخصصات ذات العلاقة بالطاقة النووية 40% 2-تصرف للموظفين الإداريين في الهيئة علاوة بنسبة ( 20%) من الراتب على ان لا يتم الجمع بينها وبين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 د- تصرف للموظف عــــلاوة تحسين مستوى معيشة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص 0 هـ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1-(10) دنانير علاوة للزوجة 0 2-(5) دنانير لكل ولد وبحدها الاعلى اربعة اولاد ممن تقل اعمارهم عن (18) سنة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية