الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009
المادة5-أ-
يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية
الاولى الاولى 650 1000 35
الثانية 550 850 30
الثانية الثالثة 450 700 25
الرابعة 350 600 25
الخامسة 250 450 20
الثالثة
السادسة 220 370 15
السابعة 180 330 15
الثامنة 160 280 12
التاسعة 130 250 12
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة حسب درجاتها بنسبة من الراتب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على
النحو التالي:-
الفئة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 50%
الثالثة 25%
ج-1- تصرف لموظفي الهيئة علاوة فنية بنسبة من الراتب شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه وعلى
النحو التالي :-
الهندسة النووية 55%
التخصصات ذات العلاقة بالطاقة النووية 40%
2-تصرف للموظفين الإداريين في الهيئة علاوة بنسبة ( 20%) من الراتب على ان لا يتم الجمع بينها وبين العلاوة
المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
د- تصرف للموظف عــــلاوة تحسين مستوى معيشة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص 0
هـ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1-(10) دنانير علاوة للزوجة 0
2-(5) دنانير لكل ولد وبحدها الاعلى اربعة اولاد ممن تقل اعمارهم عن (18) سنة 0