الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53101 تشرين الأول 2009
لجنة شؤون الموظفين
المادة 8-
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد المفوضين وعضوية اربعة من موظفي الفئة
الاولى في الهيئة يسميهم الرئيس ، وله تغيير اي منهم بتعيين بديل له 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-التوصية للرئيس بتعيين موظفي الفئة الاولى وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام هذا النظام
0
2-التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئتين الثانية والثالثة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام
هذا النظام 0
3-التنسيب للرئيس بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها لاتخاذ القرارات
اللازمة بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
4-التنسيب بأسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس 0
5-اجراء الامتحانات التنافسية او المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها لهذه الغاية ان تستعين بذوي الخبرة
والاختصاص او تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض 0
6-اي مهام او صلاحيات اخرى يحيلها الرئيس اليها 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من
اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها باغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف
تثبيت مخالفته خطياً مع بيان اسبابها 0
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى اعمال امانة السر 0