نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5310
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 رقم 87 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310)
حياة القانون
نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية ساري
رقم 87 لسنة 2009 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5310، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس الهيئة 0 اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظف بعقد 0 ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمناً مسميات الوظيفة …
المادة 4
سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في …
المادة 5
المادة5-أ- يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية الاولى الاولى 650 1000 35 الثانية 550 850 30 الثانية الثالثة 450 700 25 الرابعة 350 600 …
المادة 6
المادة 7
أ- للرئيس اذا تطلبت مصلحة العمل في الهيئة تكليف اي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد و المناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس على ان لا يزيد عدد المكلفين بالعمل الاضافي …
المادة 8
لجنة شؤون الموظفين المادة 8- أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد المفوضين وعضوية اربعة من موظفي الفئة الاولى في الهيئة يسميهم الرئيس ، وله تغيير اي منهم بتعيين بديل له 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية …
المادة 9
تعيين الموظفين المادة 9- أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي 0 ب- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يجتاز الامتحان او المسابقة التنافسيـــة التي تقرر اللجنة اجراؤها …
المادة 10
أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات الاخرى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الرئيس بناء …
المادة 11
أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه 0 ب-يعتمد المجلس نماذج …
المادة 12
المادة 13
أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :- 1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0 2-شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) براتب السنة الثانية من الدرجة التاسعة …
المادة 14
المادة 15
للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن عشر سنوات ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والأسس المتعلقة باشغالها وفقا للتعليمات التي يصدرها …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية …
المادة 19
المادة 20
أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يوما ويستحق موظف الفئة الثالثة اجازة سنوية مدتها عشرون يوماً 0 ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون سبب مشروع 0 ج- للرئيس منح الموظف الذي …
المادة 21
الاجازة دون راتب المادة21- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كان زوج الموظف يعمل …
المادة 22
المادة 23
أ- تحدد مدة البعثة وفقا للمتطلبات المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات 0 ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة للمدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على ان لا تزيد مدة …
المادة 24
أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0 ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة 0 2- ثلاثة …
المادة 25
المادة 26
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0 ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0
المادة 27
أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً للرئيس قبل شهرين من الموعد المثبت فيها لتاريخ ابتدائها ويتم قبولها او ورفضها خطياً 0 ب- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها او رفضها والا اعتبر فاقداً …
المادة 28
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك 0
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس وللمفوضين وللموظفين وافراد عائلاتهم داخل المملكة 0 ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المفوض الذي يسميه …
المادة 37
المادة 38
اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الطاقة النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.