التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5354
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 91 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5354)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 91 لسنة 2009 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5354، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المنطقة البلدية:المنطقة …

المادة 3

أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار يصدر عن المجلس بعد التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بمواقف وسائط النقل العام 0 ب- تتولى الهيئة ادارة وتنظيم ومراقبة ، والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية المعنية 0

المادة 4

أ- يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :- 1-خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية. 2-دينار واحد عن كل …

المادة 5

أ- تتولى مديرية الامن العام ( ادارة ترخيص السواقين والمركبات ) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات 0 ب- توزع حصيلة …

المادة 6

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا 0

المادة 7

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 8

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من :- أ?-نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم (68) لسنة 1977. ب?-الاحكام المتعلقة بمواقف المركبات الواردة في نظام اسواق بلدية جرش رقم (128) لسنة 1973. ج?-نظام رسوم مواقف المركبات …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية