الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009
أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر
بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه ، وحسب مقتضى الحال :-
1-إتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 0
2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة
التخزين العادي اذا كانت صالحه للاستهلاك 0
3- اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرســوم المقـررة مضافا اليها غرامة مقدارها
(10) عشرة دنانير 0
ب- ان اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف
جزائيا والزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض 0