الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53591 تشرين الأول 2009
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :-
1-تنظيم دور وترتيب اعمال الذبح 0
2-تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية 0
3-تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي
يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم 0
4-تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة
السيارات داخله 0
ب- على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ 0