التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973

أ- تعتبر المكافآت المقررة لممثل المؤسسة في مجلس ادارة اية شركة صناعية تساهم فيها المؤسسة ايرادا لها ويوضع في حسابها. ب- يتقاضى ممثلو المؤسسة مكافآت تمثيلهم في مجالس ادارة الشركات الصناعية التي تساهم فيها المؤسسة من صندوقها في الحدود التي قررتها القوانين والانظمة على ان لا يزيد مجموع المكافآت الممنوحة لكل ممثل عن ثلاثماية وستين دينارا في السنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية