التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 56816 نيسان 1973

يضع المدير العام التعليمات الخاصة بما يلي:- أ- تحديد اسلوب وطريقة اعداد التقارير الواجب تقديمها الى المؤسسة من قبل ممثليها في مجالس ادارة الشركات الصناعية. ب- وضع القواعد لتحديد الحالات ونوع القضايا التي يتوجب على ممثل المؤسسة الرجوع الى المدير العام لاخذ رأيه بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام تمثيل مؤسسة التنمية الصناعية في مجالس ادارة الشركات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (39) من قانون مؤسسة التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1973 رقم 26 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية