التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

أ- تحتفظ المديرية بجميع السجلات والقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية في الاماكن المخصصة لها في المكاتب الرئيسية للسلطة ، او في أي مكان اخر بموافقة خطية من الرئيس ، على ان تكون في جميع الاحوال معدة وحاضرة في أي وقت للتدقيق من أي جهة مخولة بذلك0 ب- تحتفظ المديرية بالقيود والدفاتر والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بسنة مالية معينة لمدة محددة من تاريخ اتخاذ الاجراء المتعلق بها ووفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية