التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

المدير المالي مسؤول عن صحة حسابات السلطة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا النظام ويتوجب عليه وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة سليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا. ب- اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية. ج- تقديم تقارير دورية عن الايرادات والنفقات الفعلية في السلطة وحسابات البنوك والقروض والتزامات السلطة غير المسددة معززة باي ملاحظات وتوصيات بشأنها. د- اعداد البيانات المالية و الحسابات الختامية للسلطة كما هي في نهاية سنتها المالية.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية