التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 23016 كانون الثاني 2001

تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:- أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخدام هذه الايرادات. ب- القروض التي حصلت عليها السلطة بما في ذلك الارصدة غير المستخدمة منها. ج- المشاريع المختلفة التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع 0 د- الحسابات الدائنة والمدينة 0 هـ - حسابات الامانات والتأمينات0 و- الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة. ز- حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسلطة. ح- أي بيانات اخرى ذات علاقة بانشطة السلطة المختلفة تقتضي متطلبات العمل اعدادها.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 82 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية