التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 249
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 24916 كانون الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول0 المحل : المكان الذي يزاول فيه الشخص مهنته.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية