نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4472، ص 249
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2001
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249)
حياة القانون
نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني ساري
رقم 84 لسنة 2000 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249، نُشر في 16 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة …
المادة 3
أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ). 2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب). 3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج). 4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة …
المادة 4
تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:- أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات. ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر. ج- اربعون دينارا لفئة المهني.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.