التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 249
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 84 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني ساري

رقم 84 لسنة 2000 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 249، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة …

المادة 3

أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ). 2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب). 3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج). 4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة …

المادة 4

تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:- أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات. ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر. ج- اربعون دينارا لفئة المهني.

المادة 5

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بتخصيص حصيلة هذه الاجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية