التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001

أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عمان الكبرى. 2- امين عام الوزارة. 3- رئيس جمعية البنوك الاردنية. 4- رئيس اتحاد الغرف التجارية. 5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الوزير. 6- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية. 7- امين عام اللجنة الاولمبية. 8- مدير الصندوق. 9- ثلاثة اشخاص ممن يسهمون في دعم الحركة الشبابية والرياضية يختارهم الوزير بصفتهم الشخصية او بحكم مراكزهم الوظيفية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية