التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية