التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في انشاء الابنية والمنشآت الشبابية والرياضية اللازمة لها. ب- العمل على تنمية الموارد المالية اللازمة للصندوق 0 ج- اقرار خطط استثمار اموال الصندوق. د- وضع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها 0 هـ - اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0 و- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه 0 ز- اقرار الميزانية السنوية ورفعها مع الحسابات الختامية للصندوق الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ح- أي مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق بما في ذلك تشكيل أي لجنة لمساعدته على القيام باعماله.

الإحالة

المادة 7 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية