التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001

يتولى المدير المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الصندوق وتقديمها للمجلس0 ج- الاشراف على العاملين في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس. هـ- اعداد ميزانية الصندوق وحساباته الختاميـــة السنوية وعرضهما على المجلس. و- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس واي صلاحيات تخول له بموجب التعليمات الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية