الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26416 كانون الثاني 2001
أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عمان الكبرى.
2- امين عام الوزارة.
3- رئيس جمعية البنوك الاردنية.
4- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الوزير.
6- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
7- امين عام اللجنة الاولمبية.
8- مدير الصندوق.
9- ثلاثة اشخاص ممن يسهمون في دعم الحركة الشبابية والرياضية يختارهم الوزير بصفتهم الشخصية او بحكم مراكزهم الوظيفية
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.