التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 25616 كانون الثاني 2001

أ- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل 0 ب- تمنح جائزة الدولة التقديرية في كل من الحقول التالية:- 1- الآداب. 2- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3- العلوم الاجتماعية والإنسانية. 4- الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- تمنح الجائزة التشجيعية في الموضوع المعين في أي من الحقول المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 86 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية