التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4473، ص 376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4473ص 37617 كانون الثاني 2001

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية في الامانة العامة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب-للامين العام احداث الاقسام وتحديد مهامها وله الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4473، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية