التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار رقم (31) لسنة 1988 رقم 87 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 262
نُشر
16 كانون الثاني 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار رقم (31) لسنة 1988 رقم 87 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار ساري

رقم 87 لسنة 2000 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 262، نُشر في 16 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يلغى نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (11) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى المتحف نفسه. ب- يلغى النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (108) لسنة 1975.

المادة 3

تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وينقل اليها جميع موظفيه.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية