نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار رقم (31) لسنة 1988 رقم 87 لسنة 2000
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4472، ص 262
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار رقم (31) لسنة 1988 رقم 87 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 262)
حياة القانون
نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار ساري
رقم 87 لسنة 2000 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 262، نُشر في 16 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
يحلّ محلّنظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968
رقم 11 لسنة 1974ساري
قانون الاثار
رقم 21 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
أ- يلغى نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (11) لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى المتحف نفسه.
ب- يلغى النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم (108) لسنة 1975.
المادة 3
تلحق جميع ممتلكات المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية بدائرة الاثار العامة كما تؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته
وينقل اليها جميع موظفيه.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الاثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.