التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 145
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
11
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة ساري

رقم 11 لسنة 1974 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 145، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 109 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 109 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري

غير سارية (1)

قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية القائم حاليا والمؤسس باشراف نادي احياء التراث الشعبي المجلس: مجلس ادارة المتحف المشكل بموجب هذا النظام …

المادة 3

هدف المتحف جمع التراث الشعبي من الحلي والملابس الشعبية الاردنية وعرضها على الجمهور.

المادة 4

أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة مجلس ادارة المتحف من: 1- ممثل عن دائرة الآثار العامة 2- ممثل عن مؤسسة رعاية الشباب 3- ممثل عن نادي احياء التراث الشعبي 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار / سلطة السياحة 5- ممثل عن وزارة الثقافة …

المادة 5

تخضع قرارات المجلس لتصديق وزير السياحة والآثار الذي له ان يقرها او يرفضها او يعد لها مع بيان الاسباب.

المادة 6

يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او نائبه مرة في كل شهر على الاقل ويكون النصاب قانونياً بحضور اربعة اعضاء.

المادة 7

أ- يتولى المجلس ادارة المتحف ويعمل على تطبيق القوانين والانظمة الحكومية ويتعاون مع الجمعيات والهيئات والمتطوعين للاستفادة من خبراتهم. ب- يختص المجلس بتعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وزياداتهم كما يختص بتحديد اوقات زيارة المتحف.

المادة 8

تتكون ميزانية المتحف من: 1- ما ترصده الدولة من مخصصات في موازنة الدولة العامة. 2- ما يحصل عليه من تبرعات 3- حصيلة الرسوم المفروضة على زوار المتحف 4- أية موارد أخرى

المادة 9

يستوفى من زوار المتحف رسم زيارة وفقا للترتيب والشروط المنصوص عليها في النظام المالي للمتحف.

المادة 10

يكون لمجلس الادارة حق التصرف في الاموال المخصصة للمتحف ويفوض اثنين من اعضائه بالتوقيع على المعاملات المالية للمتحف، وفق نظام مالي خاص يوضع لهذا الغرض.

المادة 11

في حالة الغاء المتحف تعود جميع ممتلكاته الى المتحف الشعبي التابع لدائرة الاثار.

اسأل مساعدك عن نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية