التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

أ- تحدد طرق ايداع العروض وفتحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها عند فتح العروض. ب- للجنة ان تجيز تقديم العروض وفتحها واحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية وفق شروط واسس تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ج- يترتب على المناقص في أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمات الهندسية والاستشارية ان يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك او مؤسسة مالية مرخصة في الاردن او شيكا مصدقا يحدد مبلغ أي منها في دعوة العطاء.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية