التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 4 لسنة 2001 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: …

المادة 3

أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها السلطة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها ويتولى الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها بما يكفل قيامها بواجباتها. ب- المدير المالي مسؤول عن حسن سير اعمال المديرية والقيام بمسؤولياتها في متابعة شؤون …

المادة 4

أ- تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المتعلقة بتوريد اللوازم او تقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن. ب- ينشأ في المديرية قسم للوازم والاشغال …

المادة 5

طـــرق الشــــراء المادة 5- يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في السلطة بأي من الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- استدراج العروض بدعوات خاصة. ج- المفاوضة والتلزيم. د- الشراء او التنفيذ المباشر.

المادة 6

تحدد اسس وقواعد شراء اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن تحديد صلاحيات الشراء بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 7

مع مراعاة تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين السارية المفعول يجري تصنيف مقاولي الانشاءات وتأهيل المستشارين في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال للسلطة …

المادة 8

لجنة اللوازم والاشغال المادة 8- أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة اللوازم والاشغال ) من خمسة اعضاء من المفوضين وموظفي السلطة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- تتولى اللجنة مسؤولية شراء …

المادة 9

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او باغلبية ما لا يقل عن ثلاثة من …

المادة 10

يكون رئيس القسم مسؤولا عن حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالشراء والعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، كما يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلان عنها ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات.

المادة 11

يجري توريد اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لحسابها عند طرح عطاء لهذه الغاية بموجب دعوة تتضمن شروطا تضعها اللجنة تحدد بمقتضاها طريقة تسديد اثمان تلك اللوازم او كلفة الاشغال واجراءات تسلمها من الموردين والمتعهدين ومدد توريدها او تنفيذها …

المادة 12

طرح العطاءات واحالتها المادة12- تحدد طرق طرح العطاءات والاعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- انواع اللوازم او الاشغال المطلوبة. ب- المدة التي يجب تقديم …

المادة 13

أ- يجب توافر المخصصات المالية لطرح العطاء قبل المباشرة باجراءات طرحه. ب- يراعى عند طرح أي عطاء ان تضمن شروطه ومواصفاته واجراءاته تحقيق مبدأ المنافسة بين الجهات المؤهلة والقادرة على الاشتراك في تقديم العروض والقيام بالالتزمات المطلوبة في …

المادة 14

لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الى صفقات متعددة وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها بدعوة واحدة حيثما كان ذلك …

المادة 15

تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنهـا وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها مقبولة باللغتين العربية والانجليزية.

المادة 16

أ- تحدد طرق ايداع العروض وفتحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها عند فتح العروض. ب- للجنة ان تجيز تقديم العروض وفتحها واحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية وفق شروط واسس تحدد …

المادة 17

يجوز للجنة التنسيب للمجلس بالغاء العطاء واعادة طرحه او تكليف القسم بشراء اللوازم او تنفيذ الاشغال بواسطة استدراج العروض او المفاوضة والتلزيم او الشراء والتنفيذ المباشر وفق احكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان عدد العروض …

المادة 18

أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد او التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك يجوز للجنة ان تحيل العطاء على العرض الافضل والانسب دون التقيد باقل الاسعار. ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار …

المادة 19

أ- لا يجوز لاي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها السلطة ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة في هذه العطاءات. ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص ، بما في ذلك اعضاء …

المادة 20

أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او باي طريقة اخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بقرار من اللجنة في حدود الصلاحيات التي يفوضها لها المجلس وبحد اعلى لا …

المادة 21

أ- يتم تبليغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به او باي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة …

المادة 22

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الاحالة على ان ينص في العقد على الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، وتعتبر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في …

المادة 23

أ- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات او التأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار يعتبر مستنكفا عن تنفيذ الاحالة ويصادر مبلغ …

المادة 24

للرئيس او من يفوضه الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي:- أ- صلاحية السلطة بقرار من الجهة المختصة بالاحالة على زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او حجم اي اشغال يتقرر احالة توريدها او تنفيذها للسلطة بموجب عطاء تم طرحه …

المادة 25

تسلم اللوازم والاشغال المادة25- تحدد طرق تسلم اللوازم الموردة للسلطة والاشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك اجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 26

أ- يتم ادخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات ادخال موقعه حسب الاصول. ب- يجوز تدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم يدوياً او الكترونياً.

المادة 27

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة على النماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 28

يجوز بيع اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة او الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة.

المادة 29

أ- يجوز للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لدى السلطة باي لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال وتقتضيها مصلحتها. ب- للرئيس الموافقة على الاهداء من لوازم السلطة وفق تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

المادة 30

أ- يجوز للرئيس بناء على توصية اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود السلطة على ان تتضمن التوصية كشفا بالمواد المطلوب اتلافها واسباب ذلك. ب- تتم اجراءات اتلاف اللوازم غير الصالحة بحضور عضو واحد على الاقل من اعضاء …

المادة 31

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها وفقا لاحكام هذا النظام سواء بالبيع او الاهداء او الاتلاف او أي طريقة اخرى ويتم شطبها من قيود السلطة حسب الاجراءات والاصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 32

الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 32- يصدر المجلس التعليمات اللازمة للاشراف على لوازم السلطة ومراقبة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها وتحديد مهام امناء المستودعات ومسؤولياتهم …

المادة 33

أ- اذا تم نقل اي امين مستودع من موقعه فيجري تسليم اللوازم التي في عهدته الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر لهما على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم …

المادة 34

يكون رئيس القسم او رئيس أي قسم معني مسؤولا عن اللوازم المصروفة لقسمه وعليه مراقبة استعمالها وحسن الاستفادة منها واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية موجودات القسم.

المادة 35

احكام عامـــــــــــة المادة35- أ- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام باي اضافة اليها او بين سطورها 0 ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه …

المادة 36

اذا تسبب أي من العاملين في السلطة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم او اشغال للسلطة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للرئيس تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمتها على مائة دينار ليتخذ القرار المناسب بشأنه وفقا لتقرير اللجنة 0 اما …

المادة 37

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح مكافأة مالية لاعضاء اللجان الفنية من غير موظفي السلطة الذين يقومون بدراسة عروض العطاءات او الخبراء الذين تستعين بهم السلطة لتسلم اللوازم والاشغال ويستحق موظفو السلطة هذه المكافأة اذا شاركوا في دراسة هذه …

المادة 38

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة 39

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية