التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد او التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك يجوز للجنة ان تحيل العطاء على العرض الافضل والانسب دون التقيد باقل الاسعار. ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع المبــالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم او تنفيذ الاشغال المطلوبة ، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الاقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على ان لا يكون هناك أي تعديل على شروط ومتطلبات العطاء الاصلية. 2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الاسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال المطلوبة لمن قدم افضل الاسعار والشروط. 3- الغاء العطاء واستدراج عروض. 4- اعادة طرح العطاء. ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمصادقة المجلس.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية