التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: عضو المجلس. المديرية: مديرية الشؤون المالية في السلطة0 المدير المالي: مدير المديرية. القسم: قسم اللوازم والاشغال في المديرية. اللجنة: لجنة اللوازم والاشغال المشكلة بموجب هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة العائدة للسلطة والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. الاشغال: انشاء المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للسلطة وصيانتها وترميمها والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزمها من اجهزة ومواد وخدمات واستشارات فنية. المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم او تقديم الخدمات او تنفيذ الاشغال لها وتوريد المواد اللازمة لهذه الاشغال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية