التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

أ- يتم تبليغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به او باي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة وقبل انتهاء مدة سريان الاسعار المعروضة في جميع الاحوال. ب- على المشترك في أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمة الهندسية والاستشارية ان يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة على ان لا يتجاوز نسبة (5%) من مقدار المبلغ المعروض ، وعلى من يحال عليه العطاء قبل توقيع اتفاقية الاحالة تقديم كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة (10%) من مبلغ الاحالة وتعاد الى المتنافسين الذين لم تتم الاحالة عليهم كفالات الاشتراك في العطاء المقدمة منهم. ج- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى رئيس القسم وتتلف العينات الاخرى او تصبح ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك في وثائق العطاء ويتم ادخالها في قيود السلطة وسجلاتها وفقا للاصول المعمول بها.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية