التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

أ- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات او التأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار يعتبر مستنكفا عن تنفيذ الاحالة ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او أيا منها:- 1- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ. 2- الغاء العطاء واعادة طرحه. 3- الزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بفرق السعر وباي مبالغ تحملتها السلطة او اضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. 4- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات السلطة لمدة لا تقل عن سنة. ب- تقوم اللجنة باي اجراء منصوص عليه في هذه المادة دون ان تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية