التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

للرئيس او من يفوضه الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي:- أ- صلاحية السلطة بقرار من الجهة المختصة بالاحالة على زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او حجم اي اشغال يتقرر احالة توريدها او تنفيذها للسلطة بموجب عطاء تم طرحه بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكميات الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او الاشغال بالاسعار المحددة لها في قرار الاحالة وان لا يتجاوز مجموع كلفة الكمية الزائدة او المخفضة (25%) من كامل مبلغ الاحالة. ب- صلاحية السلطة بمقتضى قرار من الجهة المختصة بالاحالة والتلزيم الاتفاق مع المتعهد على قيامه بتنفيذ اشغال اضافية ذات علاقة مباشرة بالاشغال التي يتم تنفيذها وذلك بمقتضى اوامر تغييرية وفق الاسس والشروط التالية:- 1- اقتصار الامر التغييري على تعديل او اضافة او تغيير لم يكن مدرجا في دعوة العطاء او التلزيم او اتفاقية التنفيذ ، اما الزيادة الفعلية في حجم الاشغال المنفذة من قبل المتعهد وفقا لمخططات ومواصفات العطاء فلا تعتبر امرا تغييرا. 2- ان لا يتجـــاوز الامر التغييري (25%) من كامل مبلغ العطاء او التلزيم. 3- الحصول على موافقة المجلس على الامر التغييري في أي من الحالات التالية:- - اذا تجاوز النسبــــة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة. - اذا كان سيترتب عليه زيادة في الاسعار الاصلية للعطاء او التلزيم. - اذا تضمن بنودا لم يرد لها اسعار في احالة العطاء او التلزيم.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية