التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

احكام عامـــــــــــة المادة35- أ- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام باي اضافة اليها او بين سطورها 0 ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها. ب- يجوز حفظ الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية