الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001
احكام عامـــــــــــة
المادة35-
أ- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال
والقيام باي اضافة اليها او بين سطورها 0 ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام
بهذا الاجراء بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.
ب- يجوز حفظ الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها.