التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 39931 كانون الثاني 2001

أ- اذا تم نقل اي امين مستودع من موقعه فيجري تسليم اللوازم التي في عهدته الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر لهما على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها المدير المالي بناء على تنسيب رئيس القسم وتسليم المستودع الى المسؤول الجديد من قبل اللجنة وفقا للقوائم التي نظمتها. ج- اذا ظهر أي زيادة او نقص في أي من عمليات التسلم او الجرد تنظم قوائم مستقلة بكل من الزيادة او النقص توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات. د- يقدم تقرير الجرد الى رئيس القسم لرفعه الى المدير المالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية